تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

يعطي فضله والمغبون عقله

الأمر الثالث استيفاء الحق على مقتضى التخلق به ومن ذلك أحد وجهين

أحدهما الاقتضاء بالسمح والمساهلة لقوله صلى الله عليه وسلم رحم الله بعدا سمحا إذا باع سمحا إذا اشترى سمحا إذا اقتضى اخرجاه في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه

الثاني انظار المعسر بالحق لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه من يسر على معسر في الدنيا يسر الله عليه في الاخرة رواه مسلم

حكاية

روى أن الحسن باع بغلة له بأربعمائة درهم فلما استوجب المال قال له المشتري اتسمح يا أبا سعيد فقال له قد وهبت لك مائة درهم فقال له فأحسن يا أبا سعيد فقال له قد وهبت لك مائة درهم أخرى فقبض من حقه مائتين درهم فقيل له هذا نصف الثمن فقال هكذا الاحسان وألا فلا

الأمر الرابع توفية الدين على وجه الاحسان فيه اقتفاء لفضله ففي الصحيح عن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ٤٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ٤٢١