تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الذي يستفتح ثمنه قال وهو جائز على ظاهر تفسير مالك واختيار ابن العربي لا على ظاهر تفسير المازري

قال البرزلي لعل هذا ما اشتهر عنه في سوق الكبيين انه يستفتح ولا إرادة له فيعلم بذلك المزايدون فيجوز مطلقا على كل قول

قلت ولأبي وليس من النجش ما يتفق عليه أن يأتي الدلال بالسلعة لمن يعرف قيمتها فيستفتح ما ينادي به وهو لا يريد شراءها لأنه وان كان لا يشتريها فهو لا يفعله ليغر به غيره

فائدة في نوازل ابن الحاج والنجش الموجب للخيار ما تواطأ عليه الناجش والبائع أو كان من ناحيته ولو انفرد به الناجش اثم ولا شيء على البائع

رخصة يجوز لمن حضر سوم سلعة يريد شراءها أن يقول لرجل كف عني ولا تزد علي قاله مالك في سماع القرويين قال ولا احب الأمر العام أن يتواطأ الناس بهذا فسدت البيوع

تشديد

لا يجوز تواطؤ جماعة يحضرون بيع سلعة على أن لا يزيدوا على كذا وكذا نص عليه في سماع القرويين قائلا والله ما هذا بحسن قال ابن رشد لأنه فساد على البائع وضرر به ثم ذكر حكمه بعد الوقوع ولا يسع نقله

حكاية

روى عن بعض الصالحين التابعين انه كان بالبصرة وله غلام بالسوس يجهز اليه السكر فكتب اليه غلامه أن قصب السكر قد اصابته آفة في هذه السنة فاشتر سكرا كثيرا فلما جاء وقته ربح فيه ثلاثين الفا

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ٤١٧