تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تتلقوا الركبان ولا يبع بعضكم على بيع بعض ولا تناجشوا ولا يبيع حاضر لباد ولا تصروا الغنم ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها أن رضيها امسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر

تخفيف

يجوز لمن بقرية على نحو ستة اميال من المصر المجلوب اليه السلع شراء ما يحتاج اليه من ذلك ولو للتجارة قاله في سماع ابن القاسم قال ابن عرفة وربح التلقي قال محمد لا يطيب له وفي سماع ابن القاسم التصدق به قال ليس بحرام ولو فعله احتياطا فلا بأس به

والثاني النجش لما سبق من النهي عنه فسره مالك بأن يعطيه في سلعته اكثر من ثمنها وليس في نفسه شراؤها ليقتدي به غيره

وقال المازري وغيره الناجش الذي يزيد في السلعة ليقتدي به غيره قال ابن عرفة وهو اعلم من قول مالك لدخول اعطائه مثل ثمنها أو اقل في قول المازري وخروجه عن قول مالك ثم نقل تفسير ابن العربي وفيه تصريح باستحسان الناجش قيمتها لدفع الغبن عن صاحبها

تخريج واقع

قال كان بعض من كان مشهورا بالخير والصلاح ومعرفة صالحي الشيوخ وكانت له شهرة تجر في الكتب إذا حضر سوق الكتب فيستفتح للدلالين في الكتب ما يبنون عليه الدلالة ولا غرض له في شراء الكتاب

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ٢ · ص ٤١٦