قال ابن فرحون وعندنا يجوز للقاضي مراعاة شاهد الحال
الثالثة تعجيل حبس المتهم للاستبراء والكشف ومدته شهر أو حسب ما يراه بخلاف القضاة قال ابن فرحون وذلك أيضا للقاضي
ثم ذكر عن ابن سهل في قضية الرامي بالدم من غير حضور بينة أن المتهم به يحبس من خمسة عشر يوما إلى ثلاثين يوما وغير المتهم يحبس كاليومين والثلاثة ونحوها ثم إن أتى طالب الدم في داخل المدة بسبب قوي وجبت الزيادة في حبسه بقدر ما يراه
الرابع أنه يجوز له مع قوة التهمة ضرب المتهوم ضرب تقرير ليصدق فإن أقر وهو مضروب ليقر لم يعتبر إقراره تحت الضرب وإن كان ليصدق عن حاله قطع ضربه واستعاد إقراره
فإن أقر بخلاف الإقرار الأول أخذه بالثاني ويجوز العمل بالإقرار الأول مع كراهة وليس ذلك للقضاة
قال ابن فرحون وذلك عندنا يجوز للقاضي تعاطيه في الدعاوي على أهل التهم والعدوان لكن لا يخرجهم ذلك عن صفة الضرب المحدود ولا يعاقبهم بغير العقوبات الشرعية
الخامس أن له فيمن تكررت منه الجرائم ولم ينزجر بالحدود استدامة حبسه إذا أضر بالناس في جرائمه حتى يموت ويقوته ويكسوه من بيت المال بخلاف القضاة