الشيخ أبو إسحاق الشاطبي ولا المستتر فإنه يحكم له بحكم الكافرين وورثته أعرف بالنسبة إلى الميراث
الحادي عشر الأمر بأن لا يناكحوا تأكيدا للهجران وعدم المواصلة
قلت ولما يتقي على ولده من سيران البدعة إليه خصوصا بعد موته وتخلفه في حضانة نسائهم أشار إليه الشيخ أبو حفص العطار فيما حكاه البرزلي
الثاني عشر تجريمهم على الجملة قال الشيخ أبو إسحق الشاطبي فلا تقبل شهادتهم ولا روايتهم ولا يكونون ولاة قضاة ولا ينصبون في مناصب العدالة من إمامة وخطابة قال إلا أنه قد ثبت عن جملة من السلف رواية عن جماعة منهم واختلفوا في الصلاة خلفهم من باب الأدب ليرجعوا عما هم عليه
الثالث عشر ترك عيادة مرضاهم زجرا وعقوبة
قلت لأن عيادته من باب التوقير لهم وقد ورد من أتى صاحب بدعة ليوقره أعان على هدم الإسلام وروى مرفوعا وهو ظاهر المعنى
الرابع عشر ترك شهود جنائزهم إهانة لهم وإذلالا قال في المدونة ولا يسلم على أهل البدع ولا يناكحون ولا يصلي خلفهم جمعة ولا غيرها ولا تشهد جنائزهم
الخامس عشر ضربهم كما فعل عمر رضي الله عنه بصيغ وعن مالك في القائل بخلق القرآن أن يوجع ضربا ويسجن حتى يتوب
وعن الشافعي حكمي في أصحاب الكلام أن يضربوا بالجريد ويجملوا