تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الراشي والمرتشي والرائش الذي يمشي بينهما

الوعيد الثاني عاجل وهو الأخذ بالرعب فعن حديث عمرو به العاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالسنة وما من قوم يظهر فيهم الرشا إلا أخذو بالرعب رواه الإمام أحمد

الموضع الثالث ما حكم المال في الموضعين وبالجملة ما هو من وجه غير حلال ولا خفاء بوجوب رده إلى أربابه إن عرف بعينه وعلم صاحبه وإلا فلبيت مال المسلمين وقد قال الداودي

إن وصايا المتسلطين المستغرقي الذمة لا تنفذ وعتقهم مردود ولا تورث أموالهم ويسلك بها سبيل الفيء انتهى

فإن قلت أفلا يشاطرهم الإمام كما فعل عمر رضي الله عنه حتى أخذ لخالد بن الوليد فرد نعليه وشطر عمامته

قلت لا تكفي المشاطرة فيما هو حرام محض وإنما وجهها في حق

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ١ · الصفحة ٣٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ١ · ص ٣٤٣