تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أحدهما عقوبة على الجناية ولا مرية انه غير صحيح وإتلاف ما فيه الجناية أو في عوضه عقوبة للجاني وهي ثابتة عنده لقوله الزعفران المغشوش إذا وجد بيد الذي غشه تصدق به على المساكين قل أو كثر وعن ابن القاسم ومطرف وابن الماجشون يتصدق بما قل منه دون ما كثر وذلك محكى عن عمر رضي الله عنه في إراقة اللبن المغشوش بالماء

المثال الثالث الزيادة على الحدود المقدرة

نقل الشيخ أبو العباس ابن الشماع عن أبي العربي في كتابه الاستيفاء في القياس ما حاصله أن القائل بقصورها عن الوفاء بكف الجنايات حتى يتجاوز فيها إلى قطع من لم تثبت سرقته وقتل من لم يصح قتله خارج عن دين الإسلام وإن كونها لا تفي في الردع لأنها لا تستوفي بل تباع وتشترى

بدائع السلك 1-2(م) · الجزء ١ · الصفحة ٢٩٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

بدائع السلك 1-2(م)ج ١ · ص ٢٩٨