إنه ولاية تنفيذ حكم شرعي مستند لولاية سلطانية وعند قراءتنا التهذيب عليه قال مرة هو حكم شرعي مستند لولاية سلطانية أو صفة توجب قبول حكم موصوفها قبولا كليا بولاية إمام أو جماعة لفقده
تحقيق قال ابن فرحون الذي ينبغي أن يعول عليه في ذلك العرف وقد قال الإمام شمس الدين ابن قيم الجوزية الحنبلي أعلم أن عموم الولايات وخصوصها وما يستفيده المتولي بالولاية يتلقى من الألفاظ و الأحوال والعرف وليس لذلك حد في الشرع فلا يدخل في ولاية القضاء في بعض الأمكنة وفي بعض الأزمنة ما يدخل ولاية الحرب وقد سكون في بعض الأمكنة والأزمنة قاصرة على الأحكام الشرعية فقط فيستفاد من ولاية القضاء في كل قطر ما جرت به العادة واقتضاء العرف وهذا هو التحقيق في المسألة