في يده بحكم الغلبة وقدم للصلاة من ترضى حالته سياسته منهم للناس وإبقاء عليهم فقد كان بنو أمية حين كانوا يصلون بالناس فيخرج أهل الفضل من الصلاة خلفهم ويخرجون على الأبواب فتأخذهم سياط الحرس فيصبرون لها حتى يفروا بأنفسهم عم المسجد
قال وهذا لا يلزم بل يصلى معهم وفي الإعادة خلاف
قلت ومع هذا فالترفع عن المساواة بها لا ينكر كما أشار إليه أبن خلدون
المسألة الثالثة المسجد أ عظم بكثرة غاشيته وإعداده للصلوت المشهورة فإمامته راجعة إلى الخليفة أو الخليفة أو من يفوض إليه من سلطان أو وزير أو قاض في الخميس والجمعة والعيدين والخسوفين والاستسقاء لئلا يفتات عليه شيء من النظر في المصالح العامة وأن اخبص بقوم أو محلة فأمرها راجع إلى الجيران
قلت ويبقى بعد ذلك تفقدهم في إلزامهم إقامته واختبار صلاحيته لذلك
المسألة الرابعة قال ابن حزم ينبغي للإمام أن يولى الصلاة رجلا قارئا للقرآن حافظا له عالما بأحكام الصلاة والطهارة فاضلا في دينه خطيبا فصيحا معرفا فقيها في جميع ذلك
قلت وبقية الشروط مقررة في مواضعها في الفقهيات
المسألة الخامسة من توابع هذه الخطة اتخاذ مؤذن للصلاة
قال ابن حزم يأخذهم الإمام بإقامة مؤذن راتب لكل مسجد فإن لم يكن فيهم من يقوم بذلك ولا الصلاة يكفل لهم بإمام ومؤذن يجري علنهما مما يكفيهما إن كانا فقيرين