تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وتقدم في الغصب

( قال هذه رضيعتي ثم اعترف ) بالخطأ ( وصدقته ) في خطئه ( فله أن يتزوجها إذا لم يثبت عليه بأن قال ) أفاد بأنه لا يثبت إلا بالقول كقوله ( هو حق أو صدق أو كما قلت أو أشهد عليه بذلك شهودا أو ما في معنى ذلك ) من الثبات اللفظي الدال على الثبات النفسي وهل يكون تكرار إقراره بذلك ثباتا خلاف مبسوط في المبسوط

وحاصله أن التكرار لا يثبت به الإقرار ( ولو أخذ ) رجل ( غريمه فنزعه إنسان من يده لم يضمن ) لأنه تسبب ( وكذا إذا دل السارق على مال غيره أو أمسك هاربا من عدوه حتى قتله ) عدوه لما قلنا ( في يده مال إنسان فقال له سلطن ادفع إلي هذا المال وإلا ) تدفعه إلي ( أقطع يدك أو أضربك خمسين فدفعه لم يضمن ) الدافع لأنه مكره

( قال تركت دعواي على فلان وفوضت أمري إلى الآخرة لا تسمع دعواه بعده ) أي بعد هذا القول ذكره في القنية ( الإجازة تلحق الأفعال ) على الصحيح ( فلو غصب عينا لإنسان فأجاز المالك غصبه صح ) إجازته وحينئذ ( فيبرأ الغاصب عن الضمان ) ولو انتفع به فأمره بالحفظ لا يبرأ عن الضمان ما لم يحفظ

وتمامه في العمادية

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٤٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٤٨