تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

برفعه إلى من لا يشترط قبوله

( اتخذ بئرا في ملكه أو بالوعة فنز منها حائط جاره وطلب جاره تحويله لم يجبر ) عليه ومفاده أنه يؤمر بالرفق دفعا للإيذاء ( وإن سقط الحائط منه لم يضمن ) لعدم تعديه إذا حفره في ملكه فكان تسببا ومر في آخر الإجارة أنه لو سقى أرضه سقيا لا تحتمله فتعدى لجاره ضمن

( عمر دار زوجته بماله بإذنها فالعمارة لها والنفقة دين عليها ) لصحة أمرها ( ولو ) عمر ( لنفسه بلا إذنها فالعمارة له ) ويكون غاصبا للعرصة فيؤمر بالتفريغ بطلبها ذلك ( ولها بلا إذنها فالعمارة لها وهو متطوع ) في البناء فلا رجوع له ولو اختلفا في الإذن وعدمه ولا بينه فالقول لمنكره بيمينه وفي أن العمارة لها أو له فالقوله له لأنه هو المتملك كما أفاده شيخنا

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٤٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٤٧