تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ولا يحضر ) حال كونه مراهقا ( غسل ميت ذكر أو أنثى وندب تسجية قبره ويوضع الرجل بقرب الإمام ثم هو ثم المرأة إذا صلى عليهم ) رعاية لحق الترتيب وتمام فروعه في أحكامه من الأشباه بل عندي تأليف مجلد منيف ( وله ) في الميراث ( أقل النصيبين ) يعني أسوأ الحالين به يفتى كما سنحققه

وقالا نصف النصيبين فلو مات أبوه وترك معه ( ابنا ) واحدا ( له سهمان وللخنثى سهم ) وعند أبي يوسف له ثلاثة من سبعة وعند محمد

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٣٠