تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

امرأة ختانة لتختنه لأنه إن كان ذكرا صح النكاح وإن أنثى فنظر الجنس أخف ثم يطلقها وتعتد إن خلا بها احتياطا ( ويكره له لبس الحرير والحلي ولا يخلو به غير محرم ) وإن قبله رجل ثبتت حرمة المصاهرة ( ولا يسافر بغير محرم ) لاحتمال أنه امرأة ( وإن قال أنا رجل أو امرأة لا عبرة به ) في الصحيح لأنه دعوى بلا دليل ( وقيل يعتبر ) لأنه لا يقف عليه غيره لكن في الملتقى بعد تقرر إشكاله لا يقبل وقيل يقبل

قلت وبه يحصل التوفيق ويضعف ما نقله القهستاني عن شرح الفرائض اللسيد وغيره إلا أن يحمل على هذا فتنبه

( ولو مات قبل ظهور حاله لم يغسل ويمم بالصعيد ) لتعذر الغسل

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٢٩