تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو كفن الوارث الميت أو قضى دينه ( من مال نفسه ) فإنه يرجع ولا يكون متطوعا

( ولو كفن الوصي الميت من مال نفسه قبل قوله فيه ) قيل هو مستدرك بقوله أو كفنه

( ولو باع ) الوصي ( شيئا من مال اليتيم ثم طلب منه بأكثر ) مما باعه ( رجع القاضي فيه إلى أهل البصيرة ) والأمانة ( إن أخبره اثنان منهم أنه باع بقيمته وإن قيمته ذلك لا يلتفت ) القاضي ( إلى من يزيد وإن كان في المزايدة يشتري بأكثر وفي لسوق بأقل لا ينتقض بيع الوصي لذلك ) أي لأجل تلك الزيادة ( بل يرجع إلى أهل البصيرة فإن اجتمع رجلان منهم على شيء يؤخذ بقولهما ) عند محمد ( وكفى قول واحد في ذلك ) عندهما

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧١٨