تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وسيجيء ما يفيده فتنبه ( أو قضى دين الميت ) الثابت شرعا ( أو كفنه ) أو أدى خراج اليتيم أو عشرة ( من مال نفس أو اشترى الوارث الكبير طعاما أو كسوة للصغير )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧١٧