تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

إلا إذا تعدم الفساد فيضمن كالمودع

ثم فرع على هذا الأصل بقوله ( فلا ضمان على ظئر في صبي ضاع في يدها أو سرق ما عليه ) من الحلي لكونها أجير واحد وكذا لا ضمان على حارس السوق وحافظ الخان

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧١