وتحقيقه في الدرر
وليس للخاص أن يعمل لغيره ولو عمل نقص من أجرته بقدر ما عمل
فتاوى النوازل ( وإن هلك في المدة نصف الغنم أو أكثر ) من نصفه ( فله الأجرة كاملة ) ما دام يرعى منها شيئا لما مر أن المعقود عليه تسليم نفسه
جوهرة
وظاهر التعليل بقاء الأجرة لو هلك كلها وبه صرح في العمادية ( ولا يضمن ما هلك في يده أو بعمله ) كتخريق الثوب من دقه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠