تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وفي الأشباه مات أحدهما أقام القاضي الآخر مقامه أو ضم إليه آخر ولا تبطل الوصية إلا إذا أوصى لهما أن يتصدقا بثلثه حيث شاءا ا ه

وتمامه في شرح الوهبانية

وهل فيه خلاف أبي يوسف قولان

وعنه أن المشرف ينفرد دون الوصي كما حررته فيما علقته على الملتقى ويأتي

( ووصى الوصي ) سواء أوصى إليه في ماله أو مال موصيه

وقاية ( وصى في التركتين ) خلافا للشافعي

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٧٠٦