زاد في شرح الوهبانية عشرة أخرى منها رد المغصوب ومشترى شراء فاسدا وقسمة كيلي أو وزني وطلب دين وقضاء دين بجنس حقه ( وبيع ما يخاف تلفه وجمع أموال ضائعة ) قال أبو يوسف ينفرد كل بالتصرف في جميع الأمور ولو نص على الانفراد أو الاجتماع اتبع اتفاقا
شرح الوهبانية
( وإن مات أحدهما فإن أوصى إلى الحي أو إلى آخر فله التصرف في التركة وحده ) ولا يحتاج إلى نصب القاضي وصيا ( وإلا يوص ) ضم القاضي ( إليه غيره )
درر
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٧٠٥