للوارث والقاتل ) لأنهما من أهل الوصية على ما مر ولذا تصح بإجارة الوارث ( بخلاف ما إذا أقر بعين أو دين لوارثه ولأجنبي ) حيث ( لا يصح في حق الأجنبي أيضا ) لأنه إقرار بعقد سابق بينهما فإذا لغا بعضه لغا باقيه ضرورة
قيل هذا إذا تصادقا فإن أنكر أحدهما شركة الآخر صح إقراره في حصة الأجنبي عند محمد وعندهما تبطل في الكل لما قلنا
زيلعي
( ولو ) أوصى ( بثياب متفاوتة ) جيد ووسط ورديء ( لثلاثة ) أنفس لكل منهم بثوب ( فضاع ) منها ( ثوب ولم يدر ) أي هو ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت ) الوصية لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين ( إلا أن يتسامحوا ويسلموا ما بقي منها ) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم ( لذي الجيد ثلثاه ) ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط كل واحد منهما لأن التسوية بقدر الإمكان
ولو أوصى أحد الشريكين ( ببيت معين من دار مشتركة وقسم ووقع في حظه فهو للموصى له وإلا ) يقع في حظه ( فله مثل ذرعه ) صرح صدر الشريعة وغيره بوجوب القسمة فلو قال قسم فإن وقع الخ لكان أولى