تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ما ذكر فيؤخذ الورثة بثلثي ما أقروا به والموصى لهم بثلث ما أقروا به وما بقي فلهم ويحلف كل على العلم لو ادعى الزيادة

قلت بقي لو كانت الوصايا دون الثلث هل يعزل الثلث كله أو بقدر الوصايا لم أره

وبقي أيضا هل يلزمهم أن يصدقوه في أكثر من الثلث يراجع ابن الكمال به ( ولأجنبي ووراثة أو قاتله نصف الوصية وبطل

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٧٦