تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أما إذا أوصى بعين أو نوع من ماله كثلث غنمه فهلكت قبل موته بطلت ) لتعلقها بالعين فبطل بفواتها ( وإن اكتسبت غيرها ولو لم يكن له غنم عند الوصية فاستفادها ) أي الغنم ( ثم صحت ) في الصحيح لأن تعلقها بالنوع كتعلقها بالمال ( ولو قال له شاة من مالي وليس له غنم يعطى قيمة الشاة بخلاف ) قوله ( له شاة من غنمي ولا غنم له ) يعني لا شاة له فإنها تبطل وكذا لو لم يضفها لماله ولا غنم له وقيل تصح ( وكذا ) الحكم ( في كل نوع من أنواع المال كالبقر والثوب ونحوهما ) زيلعي ( وبثلثه لأمهان أولاده وهن ثلاثة وللفقراء والمساكين لهن ) أي أمهات الأولاد ثلاثة أسهم من خمسة ( ومنهم للفقراء وسهم للمساكين ) وعند محمد يقسم أسباعا لأأ لفظ الفقراء والمساكين جمع وأقله اثنان

قلنا أل الجنسية تبطل الجمعية ( بثلثه لزيد وللمساكين لزيد نصفه ) ولهم نصفه وعند محمد أثلاثا كما مر

ولو أوصى بثلثه لزيد وللفقراء والمساكين قسم أثلاثا عند الإمام أنصافا عند أبي يوسف وأخماسا عند محمد

اختيار

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٧٤