تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وأصله المعول عليه أنه متى دخل في الوصية ثم خرج لفقد شرط لا يوجب الزيادة في حق الآخر ومتى لم يدخل في الوصية لفقد الأهلية كان الكل للآخر ) ذكره الزيلعي ( وقيل العبرة لوقت موت الموصي ) وإليه يشير كلام الدرر تبعا للكافي حيث قال أو له ولولد بكر فمات ولده قبل موت الموصي إلى آخره

لكن قول الزيلعي فيما مر إذا خرج المزاحم بعد صحة الإيجاب الخ صريح في اعتبار حالة الإيجاب

وقيل فيه روايتان ( ولو قال بين زيد وعمرو هو ميت لزيد نصفه ) لأن كلمة بين توجب التنصيف حتى لو قال ثلثه بين زيد وسكت فله نصفه أيضا ( وبثلثه وهو ) أي الموصي ( فقير ) وقت وصيته ( له ثلث ماله عند موته ) سواء ( اكتسبه بعد الوصية أو قبلها ) لما تقرر أن الوصية إيجاب بعد الموت ( إذا لم يكن الموصى به عينا أو نوعا معين

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٧٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٧٣