تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

| فرع أوصى بأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موته إلى بلد آخر

الله جل ذكره أو يكفن في ثوب كذا أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو لمن يقرأ عند قبره شيئا معينا فهي باطلة

سراجية

وسنحققه

أوصى بثلث لله تعالى فهي باطلة

وقال محمد تصرف لوجوه البر

قال أوصيت لفلان بألف وهو عشر مالي لم يكن له إلا الألف

وفي أوصيت له بجميع ما في هذا الكيس وهو ألف فإذا فيه ألفان ودنانير وجواهر فكله له إن خرج من الثلث

مجتبى

قال لمديونه إذا مت فأنت بريء من ديني الذي عليك صحت وصيته ولو قال إن مت لا يبرأ للمخاطرة

يدخل المجنون في الوصية للمرضى وفي الوصية للعلماء يدخل المتكلمون في بلاد خوارزم دون بلادنا ولو أوصى للعقلاء يصرف للعلماء الزاهدين لأنهم هم العقلاء في الحقيقة فتنبه

واعلم أن الوصية في يد الموصي أو ورثته بمنزلة الوديعة

سراج

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٦٦