تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

لفقراء الكوفة جاز لغيرهم

وفي الخانية أوصى بعبد يخدم المسجد ويؤذن فيه جاز ويكون كسبه لوارث الموصي ولو أوصى بثلث ماله لأعمال البر لا يصرف ثلثه لبناء السجن لأن إصلاحه على السلطان أوصى ( بأن يتخذ الطعام بعد موته للناس ثلاثة أيام فالوصية باطلة ) كما في الخانية عن أبي بكر البلخي

وفيها عن أبي جعفر أوصى باتخاذ الطعام بعد موته ويطعم الدين يحضرون التعزية جاز من الثلث ويحل لمن طال مقامه ومسافته لا لمن لم يطل ولو فضل طعام إن كثيرا يضمن وإلا لا ا ه

قلت وحمل المصنف الأول على طعام يجتمع له النائحات بقيد ثلاثة أيام فتكون وصية لهن فبطلت والثاني على ما كان لغيرهن

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٦٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٦٥