تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

أو مجنونا ) فيشاركهم على الصحيح

زيلعي ( وعاقلة المعتق قبيلة سيده ويعقل عن مولى الموالاة مولاه ) وقبيلة مولاه

( و ) اعلم أنه ( لا تعقل عاقلة جناية عبد ولا عمد ) وأن سقط قوده بشبهة أو قتله ابنه عمدا كما مر ( ولا ما لزم بصلح أو اعتراف ) وما ما دون نصف عشر الدية لقوله عليه الصلاة والسلام لا تعقل العواقل عمدا ولا عبدا

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٤٣