وكل من يتناصر هو به
تنزير البصائر
( وتقسم ) الدية ( عليهم في ثلاث سنين لا يؤخذ في كل سنة إلا درهم أو درهم وثلث ولم تزد على كل واحد من كل الدية في ثلاث سنين على أربعة ) على الأصح ثم السنين بمعنى العطيات
قهستاني
فليحفظ ( فإن لم تسع القبيلة لذلك ضم إليهم أقرب القبائل نسبا على ترتيب العصبات والقاتل ) عندنا ( كأحدهم ولو ) القاتل ( امرأة أو صبيا
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٤٢