تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( وفي مسجد محلة وشارعها ) الخاص بأهلها كما أفاده ابن كمال مستندا للبدائع وقد حققه منلا خسرو وأقره المصنف ( على أهلها وسوق مملوك على الملاك ) وعند أبي يوسف على السكان

ملتقى ( وفي غيره ) أي غير المملوك ( والشارع الأعظم ) هو النافذ ( والسجن والجامع ) وكل مكان يكون التصرف فيه لعامة المسلمين لا لواحد منهم ولا لجماعة يحصون ( لا قسامة ) ولا دية على أحد

ابن كمال ( و ) إنما ( الدية على بيت المال ) لأن الغزم بالغنم ثم إنما تجب الدية فيما لو ذكر على بيت المال ( إن كان نائيا ) أي بعيدا ( عن المحلات وإلا ) يكن نائيا بل قريبا منها ( فعلى أقرب المحلات إليه ) الدية والقسامة لأنه محفوظ بحفظ أهل المحلة فتكون القسامة والدية على أهل المحلة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦٣٤