أكثر فهي على ) عدد ( الرؤوس ) كالشفعة ( وإن بيعت ولم تقبض ) حتى وجد فيها قتيل ( فعلى عاقلة البائع وفي البيع بخيار على عاقلة ذي اليد ) خلافا لهما ( ولا تعقل عاقلة حتى يشهد الشهود أنها ) أي الدار التي فيها قتيل ( لذي اليد ) ولو هو القتيل كما سيجيء ولا يكفي مجرد اليد حتى لو كان به لم تلد عاقلته ولا نفسه درر
معللا بأنه لا يمكن الإيجاب على الورثة للورثة
لكن فيه بحث لما تقرر أن الدية للمقتول حتى يقضي منه ديونه وإن لم يبق للورثة شيء ثم الورثة يخلفون فيكون الإيجاب على الورثة للميت لا للورثة
كذا قيل
قلت وقد يقال لما كان هو لا يدي لنفسه فغيره بالأولى لقوة الشبهة فتأمل ( وإن ) وجد ( في الفلك فالقسامة ) والدية ضرر ( على من فيها من الركاب والملاحين ) اتفاقا لأنه في أيديهم كالدابة ( وكذا العجلة ) حكمها كفلك