تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( زعم رجل أن سيده حرره فقتل ) العبد المعتق ( وليه ) أي ولي الزاعم عتقه ( خطأ فلا شيء للحر عليه ) لأنه بزعمه عتقه أقر أنه لا يستحق العبد بل الدية لكنه لا يصدق على العاقلة إلا بحجة ( فإن قال معتق ) رقه معروف لرجل ( قتلت أخاك ) يخاطب به مولاه الذي أعتقه ( خطأ قبل عتقي فقال الأخ ) الذي هو المولى ( لا بل بعده صدق الأول ) لأنه منكر للضمان وإن قال لها قطعت يدك وأنت أمتي وقالت ) هي لا بل ( فعلت بعد العتق فالقول لها ) لأنه أقر بسبب الضمان ثم ادعى ما يبرئه فلا يكون القول له ( وكذا القول لها في كل ما أخذه ) المولى ( منها ) من المال لما ذكرنا استحسانا ( إلا الجماع والغلة ) فالقول له لإسناده لحالة معهودة منافية للضمان

عبد محجور أو صبي أمر صبيا بقتل رجل فقتله فديته على ( عاقلة القاتل ) لأن عمد الصبي خطأ ( ورجعوا على العبد بعد عتقه ) وقيل لا ( لا على الصبي الآمر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦١٦