تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كما يصير فارا بقوله إن مرضت فأنت طالق ثلاثا

( وإن قطع عبد يد حر عمدا ودفع إليه فأعتقه فمات من السراية فالعبد صلح بها ) أي بالجناية لأن عتقه دليل تصحيح الصلح ( وإن لم يعتقه ) وقد سرى ( يرد على سيده فيقتل أو يعفى ) لبطلان الصلح

( فإن جنى مأذون له مديون خطأ فأعتقه سيده بلا علم بها غرم لرب الدين الأقل من قيمته ومن دينه و ) غرم ( لوليها الأقل منها ) أي القيمة ( ومن الأرش ولو أتلفه ) أي العبد الجاني ( أجنبي فقيمة واحدة لمولاه ) لا غير ( فإن ولدت مأذونة مديونة بيعت مع ولدها في الدين ) إن كانت الولادة بعد لحوق الدين فلو ولدت ثم لحقها دين لم يتعلق حق الغرماء بالولد بخلاف أكسابها ( فإن جنت فولدت لم يدفع الولد له ) أي لولي الجناية لتعلقها بذمة المولى لا ذمتها بخلاف الدين ( عبد ) لرجل

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٦١٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٦١٥