تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

خرج الأمة والبهيمة وسيجيء حكمهما

قلت بل الشرط حرية الجنين دون أمه كأمة علقت من سيدها أو من المغرور ففيه على العاقلة

درر عن الزيلعي

فالعجب من المصنف كيف لم يذكره ( ولو ) كانت ( المرأة كتابية أو مجوسية ) أو زوجته ( فألقت جنينا ميتا ) حرا ( وجب ) على العاقلة ( غرة ) غرة الشهر أوله وهذه أول مقادير الدية ( نصف عشر الدية ) أي دية الرجل لو كان الجنين ذكرا وعشر دية المرأة لو أنثى وكل منهما خمسمائة درهم ( في سنة ) وقال الشافعي في ثلاث سنين كالدية

وقال مالك في ما له ولنا فعله عليه الصلاة والسلام ( فإن ألقته حيا فمات فدية كاملة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٨٨