( وعلى عاقلته الدية ) إن بلغ نصف العشر فأكثر ولم يكن من العجم وإلا ففي ماله
درر ( ولا كفارة ولا حرمان إرث ) خلافا للشافعي ولو جن بعد القتل قتل وقيل لا
وتمامه فيما علقته على الملتقى ( صبي ضرب سن صبي فانتزعها ينتظر بلوغ المضروب ) إن بلغ ولم ينبت فعلى عاقلته الدية ولو من العجم ففي ماله درر
وسنحققه في المعاقل
مهمة حكومة العدل لا تتحملها العاقلة مطلقا على الصحيح كما في تنوير البصائر معزيا للتاترخانية والله أعلم
| فصل في الجنين
( ضرب بطن امرأة حرة ) حامل
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٨٧