قتل ختنه عمدا وبنته في نكاحه سقط القود ا ه ( و ) بشرط ( انتفاء الشبهة ) كولاد أو ملك أو أعم كقوله اقتلني فقتله ( بينهما ) كما سيجيء ( فيقتل الحر بالحر وبالعبد ) غير الوقف كما مر خلافا للشافعي
ولنا إطلاق قوله تعالى أن النفس بالنفس المائدة 45 فإنه ناسخ لقوله تعالى الحر بالحر البقرة 178 الآية كما رواه السيوطي في الدر المنثور عن النحاس عن ابن عباس على أنه تخصيص بالذكر فلا ينفي ما عداه
كيف ولو دل لوجب أن لا يقتل الذكر بالأثنى ولا قائل به
وقيل ولا الحر بالعبد ورد بدخوله بالأولى ولأبي الفتح البستي نظما قوله خذو بدمي هذا الغزال فإنه رماني بسهمي مقلتيه على عمد ولا تقتلوه إنني أنا عبده ولم أر حرا قط يقتل بالعبد فأجابه بعد الحنفية رادا عليه بقوله خذوا بدمي من رام قتلي بلحظه ولم يخش بطش الله في قاتل العمد وقودوا به جبرا وإن كنت عبده ليعلم أن الحر يقتل بالعبد