لو الجاني مكلفا
ابن كمال ( إلا هذا ) أي القتل بسبب لعدم قتله وألحقه الشافعي بالخطأ في أحكامه
| فصل فيما يوجب القود
وما لا يوجبه ( يجب القود ) أي القصاص ( بقتل كل محقون الدم ) بالنظر لقاتله
درر وسيتضح عند قوله وقتل القاتل أجنبي ( على التأبيد عمدا ) وهو المسلم والذمي لا المستأمن والحربي ( بشرط كون القاتل مكلفا ) لما تقرر أنه لصبي ومجنون عمد في البزازية حكم عليه بقول فجن قبل دفعه للولي انقلب دية
ومن يجن ويفيق قتل في إفاقته قتل فإن جن بعده إن مطبقا سقط وإن غير مطبق قتل
قتل عبد مولاه عمدا لا رواية فيه
وقال أبو جعفر يقتل قتل عبد الوقف عمدا لا قود فيه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٣٢