تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( و ) موجبه ( القود عينا ) فلا يصير مالا إلا بالتراضي فيصح صلحا ولو بمثل الدية أو أكثر

ابن كمال عن الحقائق ( لا الكفارة ) لأنه كبيرة محضة في الكفارة معنى العبادة فلا يناط بها

قلت لكن في الخانية لو قتل مملوكه أو ولده المملوك لغيره عمدا كان عليه الكفارة ( و ) الثاني ( شبهه وهو أن يقصد بغير ما ذكر ) أي بما لا يفرق الأجزاء ولو بحجر وخشب كبيرين عنده خلافا لغيره

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٢٩