تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( ومحدد من خشب ) وزجاج ( وحجر ) وإبرة في مقتل برهان ( وليطة ) وقوله ( ونار ) عطف على محدد

لأنها تشق الجلد وتعمل عمل الذكاة حتى لو وضعت في المذبح فأحرقت العروق أكل يعني إن سال بها الدم وإلا لا كما في الكفاية

قلت في شرح الوهبانية كل ما به الذكاة به القوة وإلا فلا ا ه

وفي البرهان وفي حديد غير محدد كالسنجة روايتان أظهرهما أنها عمد

وفي المجتبى وإحماء التنور يكفي للقود وإن لم يكن فيه نار

وفي معين المفتي للمصنف الإبرة إذا أصابت المقتل ففيه القود وإلا فلا ا ه

فيحفظ

وقالا والثلاثة ضربه قصدا بما لا تطيقه البنية كخشب عظيم عمد ( وموجبه الإثم ) فإن حرمته أشد من حرمة إجراء كلمة الكفر لجوازه لمكره بخلاف القتل

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥٢٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥٢٨