تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( فلو هلك ) الرهن ( في يد الراهن هلك مجانا ) حتى لو كان أعطاه به كفيلا لم يلزم الكفيل شيء لخروجه من الرهن نعم لو كان الراهن أخذه بغير رضا المرتهن جاز ضمان الكفيل تاترخانية

( فإن عاد ) قبضه ( عاد ضمانه وللمرتهن استرداده منه إلى يده فلو مات الراهن قبل ذلك ) أي قبل الاسترداد ( فالمرتهن أحق من سائر الغرماء ) لبقاء حكم الرهن

( ولو أعاره ) أو أودعه ( أحدهما أجنبيا بإذن الآخر سقط ضمانه ولكل منهما أن يعيده رهنا ) كما كان ( بخلاف الإجارة والبيع والهبة ) والرهن ( من المرتهن أو من أجنبي إذا باشرها أحدهما بإذن الآخر )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥١١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٥١١