ورد الفضل ( وإن ) كان الرهن ( معسرا ) ففي العتق سعى العبد في الأقل من قيمته ومن الدين ويرجع على سيده غنيا وفي التدبير والاستيلاد ( سعى كل في كل الدين ) بلا رجوع لأن كسب المدبر وأم الولد ملك المولى ( فإذا أتلف ) الراهن ( الرهن فحكمه حكم ما إذا أعتقه غنيا ) كما مر ( و ) الرهن ( إن أتلفه أجنبي ) أي غير الراهن ( فالمرتهن يضمنه ) أي المتلف ( قيمته يوم هلك وتكون ) القيمة ( رهنا عنده ) كما مر
وأما ضمانه على المرتهن فتعتبر قيمته يوم القبض لأنه مضمون بالقبض السابق
زيلعي ( وبإعارته ) أي المرتهن الرهن ( من راهنه يخرج من ضمانه ) تسميتها عارية مجاز
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٥١٠