بخلاف الوصي لأنه وكيل محض فلا يتولى طرف العقد في رهن ولا بيع
وتمامه في الزيلعي
( و ) صح ( بثمن عبد أو خل أو ذكية إن ظهر العبد حرا والخل خمرا والذكية ميتة و ) صح ( ببدل صلح عن إنكار إن أقر ) بعد ذلك ( أن لا دين عليه ) والأصل ما مر أن وجوب الدين ظاهرا يكفي لصحة الرهن والكفيل ( و ) صح ( رهن الحجرين والمكيل والموزون فإن رهن ) المذكور بخلاف جنسه هلك بقيمته وهو ظاهر وإن ( بجنسه وهلك هلك بمثله ) وزنا أو كيلا لا قيمة خلافا لهما ( من الدين ولا عبرة بالجودة ) عند المقابلة بالجنس
ثم إن تساويا فظاهر وأن الدين أزيد فالزائد في ذمة الراهن وإن الرهن أزيد فالزائد أمانة
درر وصدر شريعة
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٤٩٦