سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة ( ومن عرسه وأمته الحلال ) له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية
مجتبى
ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها
قهستاني
قلت وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها والأولى تركه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٦