تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

سرته إلى ما تحت ركبته ) فالركبة عورة لا السرة ( ومن عرسه وأمته الحلال ) له وطؤها فخرج المجوسية والمكاتبة والمشتركة ومنكوحة الغير والمحرمة برضاع أو مصاهرة فحكمها كالأجنبية

مجتبى

ويشكل بالمفضاة فإنه لا يحل له وطؤها وينظر إليها

قهستاني

قلت وقد يجاب بأنه أغلبي ( إلى فرجها ) بشهوة وغيرها والأولى تركه

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٦٦