ولو أمرد صبيح الوجه وقد مر في الصلاة والأولى تنكير الرجل لئلا يتوهم أن الأول عين الثاني وكذا الكلام فيما بعد
قهستاني
قلت وقرينة المقام تكفي فتدبر
ثم نقل عن الزاهدي أنه لو نظر لعورة غيره بإذنه لم يأثم
قلت وفيه نظر ظاهر بل لفظ الزاهدي نظر لعورة غيره وهي غير بادية لم يأثم انتهى
فليحفظ ( سوى ما بين
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٦٥