تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قلت وقد علمت أن العبرة للحمة لا للظاهر على الظاهر فافهم ( وكره لبس المعصفر والمزعفر الأحمر والأصفر للرجال ) مفاده أن لا يكره للنساء ( ولا بأس بسائر الألوان ) وفي المجتبى و القهستاني و شرح النقاية لأبي المكارم لا بأس بلبس الثوب الأحمر اه

ومفاده أن الكراهة تنزيهية لكن صرح في التحفة بالحرمة فأدا أنها تحريمية وهي المحمل عند الإطلاق قاله المصنف

قلت وللشرنبلالي فيه رسالة نقل فيها ثمانية أقوال

منها أنه مستحب ( ولا يتحلى ) الرجل ( بذهب وفضة )

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٣٥٨