على الفضة فحرام بالإجماع
شرح مجمع ( و ) يحل ( لبس ما سداه إبريسم ولحمته غيره ) ككتان وقطن وخز لأن الثوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدي
قلت وفي الشرنبلالية عن المواهب يكره ما سداه ظاهر كالعتابي وقيل لا يكره ونحوه في الاختيار
قلت ولا يخفى أن المرجح اعتبارا للحمة كما يعلم من العزمية بل في المجتبى أن أكثر المشايخ أفتوا بخلافه وفي شرح المجمع الخز صوف غنم البحر اه
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٣٥٦