تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

ويأخذ الشفيع بما قال البائع

ملتقى

( وحط البعض يظهر في حق الشفيع ) فيأخذ بالباقي وكذا هبة البعض إلا إذا كانت بعد القبض

أشباه ( وحط الكل والزيادة لا ) فيأخذه بكل المسمى

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٣٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٣٠