تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

دون خيار الشرط والأجل

اختيار

وفي الأشباه الشفعة بيع في كل الأحكام إلا في ضمان الغرور للجبر ( وإن اختلف الشفيع والمشتري في الثمن ) والدار مقبوضة والثمن منقود ( صدق المشتري ) بيمينه لأنه منكر ولا يتحالفان ( وإن برهنا فالشفيع أحق ) لأن بينته ملزمة

( ادعى المشتري ثمنا و ) ادعى ( بائعه أقل منه بلا قبضه فالقول له ) أي للبائع ( ومع قبضه للمشتري ) ولو عكسا فبعد قبضه القول المشتري وقبله بتحالفان وأي نكل اعتبر قول صاحبه وإن حلفا فسخ البيع

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٢٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٢٩