تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في حقنا قيمي حكما ( لو كانا لذمي ) والمتلف غير الإمام أو مأموره يرى ذلك عقوبة فلا يضمن ولا الزق خلافا محمد مجتبى

ولا ضمان في ميتة ودم أصلا ( بخلاف ما لو اشتراها ) أي الخمر ( منه ) أي الذمي ( وشربها فلا ضمان ولا ثمن ) لأنه فعله بتسليط بائعه بخلاف غصبها

مجتبى

وفيه أتلف ذمي خمر ذمي ثم أسلما أو أحدهما لا شيء عليه إلا في رواية عليه قيمة الخمر ( غصب خمر مسلم فخللها بما لا قيمة له ) كحنطلة وملح يسير لا قيمة له أو تشميس ( أو ) غصب ( جلد ميتة فدبغه به ) بما لا قيمة له كتراب وشمس ( أخذهما المالك مجانا و ) لكن ( لو أتلفهما ضمن ) لا لو تلفا

وفي شرح الوهبانية يضمن قميته مدبوغا واعتمده في المنتقى ( ولو خللها بذي قيمة كالملح ) الكثير ( والخل ملكه ولا شيء عليه ) لمالكه خلافا لهما ( ولو دبغ به ) بذي قيمة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢١٠