فلا شيء عليه
بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب الأجر بل يرد ما قبضه للمالك
أشباه و قنية
وفي الشرنبلالية وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الأجر كما لو سكن ( و ) بخلاف ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم وهما في يده ( إذا أتلفهما ) مسلم أو ذمي فلا ضمان ( وضمن ) المتلف المسلم قيمتهما لأن الخمر
الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٩