تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فلا شيء عليه

بقي لو آجر الغاصب أحدها فعلى المستأجر المسمى لا أجر المثل ولا يلزم الغاصب الأجر بل يرد ما قبضه للمالك

أشباه و قنية

وفي الشرنبلالية وينظر ما لو عطل المنفعة هل يضمن الأجر كما لو سكن ( و ) بخلاف ( خمر المسلم وخنزيره ) بأن أسلم وهما في يده ( إذا أتلفهما ) مسلم أو ذمي فلا ضمان ( وضمن ) المتلف المسلم قيمتهما لأن الخمر

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٠٩