تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بغير أجر المثل يلزم مستأجرها ) أي مستأجر أرض الوقف لا المتولي كما غلط فيه بعضهم ( تمام أجر المثل ) على المفتى به كما في البحر عن التلخيص وغيره وكذا حكم وصي وأب كما في مجمع الفتاوى ( يفتى بالضمان في غصب عقار الوقف وغصب منافعه وكذا يفتى بكل ما هو أنفع للوقف ) فيما اختلف فيه العلماء حتى نقضوا الإجارة عند الزيادة الفاحشة نظرا للوقف وصيانة لحق الله تعالى حاوي القدسي

( مات الآجر وعليه ديون ) حتى فسخ العقد بعد تعجيل البدل ( فالمستأجر ) لو العين في يده ولو بعقد فاسد

أشباه ( أحق بالمستأجر من غرمائه ) حتى يستوفي الأجرة المعجلة ( إلا أنه لا يسقط الدين بهلاكه ) أي بهلاك هذا المستأجر لأنه ليس برهن من كل وجه ( بخلاف الرهن ) فإنه مضمون بأقل من قيمته ومن الدين كما سيجيء في بابه

مجمع الفتاوى

فروع الزيادة في الأجرة من المستأجر تصح في المدة

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢١