تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

( استأجر رجلا لإيصال قط ) أي كتاب ( أو زاد إلى زيد إن رده ) أي المكتوب أو الزاد ( لموته ) أي ( أو غيبته لا شيء له ) لأنه نقضه بعوده كالخياط إذا خاط ثم فتق

وفي الخانية استأجر ليذهب لموضع كذا ويدعو فلانا بأجر مسمى فذهب للموضع فلم يجد فلانا وجب الأجر ( فإذا دفع القط إلى ورثته ) في صورة الموت ( أو من يسلم إليه إذا حضر ) في صورة غيبته ( وجب الأجر بالذهاب ) وهو نصف الأجر المسمى كذا في الدرر و الغرر وتبعه المصنف ولكن تعقبه المحشون وعولوا على لزوم كل الأجر لكن في القهستاني عن النهاية أنه إن شرط المجيء بالجواب فنصفه وإلا فكله فليكن التوفيق ( وإن وجده لم يوصله إليه لم يجب له شيء ) لانتفاء المعقود عليه وهو الإيصال واختلف فيما لو مزقه

( متولي أرض الوقف آجرها

الدر المختار · الجزء ٦ · الصفحة ٢٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

الدر المختارج ٦ · ص ٢٠